المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط ( 1 ) والأولى سدّ بابه وترك التخلَّي فيه إلى أن يضمحلّ .
[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه ( 2 ) الحاصل بتطهيره .
[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلَّا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
[ 271 ] مسألة 30 : تجب إزالة ( 3 ) النجاسة عن المأكول ، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلَّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) ولضمان ما يستلزمه التطهير .
( 3 ) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه .