بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلَّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 1 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط ( 2 ) اللحوق .
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 3 ) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكَّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلَّا فهو الأحوط .
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع
هامش
( 1 ) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم .
( 2 ) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران .
( 3 ) المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع .
( 4 ) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالًا فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .