بالموضوع لا النسيان لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه . نعم ، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلَّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
[ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلَّى فيه ( 1 ) ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكَّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل ( 2 ) ، والأحوط تكرار الصلاة .
[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكَّن إلَّا من صلاة واحدة يصلَّي في أحدهما ( 3 ) لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلَّا عارياً .
[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ( 4 ) أن يصلَّي فيهما بالتكرار ، بل يصلَّي فيه . نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
[ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم
هامش
( 1 ) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال العذر .
( 2 ) بل الثاني .
( 3 ) والأحوط أن يصلَّي عارياً مع الإمكان ، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين .
( 4 ) الظاهر هو الجواز مطلقاً .