تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلَّا في التأكَّد وعدمه . [ 262 ] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطَّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 1 ) ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطَّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته . [ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركَّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب ( 2 ) محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطَّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . [ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز ( 3 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . [ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . [ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج ( 4 ) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة
هامش
( 1 ) بل بدونه أيضاً . ( 2 ) فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . ( 3 ) إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلًا ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللَّاحق . ( 4 ) مع صدق التربة الحسينيّة .