مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلَّه ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلَّه .
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكَّاً فالظاهر عدم وجوب ( 1 ) القضاء .
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ( 2 ) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالقضاء .
( 2 ) لا يترك إذا كان الشك في الوقت ولم يأت به فيه .