سبق اللسان فلا يعدّ سهواً ( 1 ) ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً ، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلَّم بتخيّل تمامية صلاته ، أو لا بقصده . والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ . » إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام . نعم ، يوجبه ( 2 ) من حيث إنّه زيادة سهوية ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ( 3 ) ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلَّا من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكَّر إلَّا بعد الركوع أو بعد السلام ( 4 ) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلَّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام ( 5 ) في موضع القعود أو العكس ، بل لكلّ زيادة ونقيصة ( 6 ) لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن
هامش
( 1 ) والأحوط السجود معه .
( 2 ) محلّ إشكال .
( 3 ) التعليل عليل .
( 4 ) قد تقدّم حكم هذه الصورة .
( 5 ) محلّ إشكال ، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
( 6 ) على الأحوط فيهما ، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة .