تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلًا أو في غير محلَّه من الثانية ، ومثل قوله : « بحول الله » في غير محلَّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلَّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلَّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه ( 1 ) في الشك في الزيادة أو النقيصة . [ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم ، إن تذكَّر ثمّ عاد تكرّر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدّد ( 2 ) ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات . [ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكَّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ( 3 ) ست مرّات : مرّة لقوله : « بحول الله » ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكَّر . [ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات
هامش
( 1 ) لا بأس بتركه . ( 2 ) بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة ، وأُخرى مرّتين للأخيرتين . ( 3 ) مرّ عدم الوجوب .