الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه ( 1 ) سجود السهو .
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكَّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل ( 2 ) في فريضة .
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 3 ) ، وإلَّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأُمور :
الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان . ولو تكلَّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنّه ليس بسهو ( 4 ) . ولو تكلَّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا
هامش
( 1 ) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود ، وإلَّا لا يجب أيضاً .
( 2 ) محلّ إشكال إلَّا إذا كانت مترتّبة على الأولى .
( 3 ) فيه إشكال ، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة .
( 4 ) ولأجله يشكل صحّة الصلاة معه ، وعلى تقديرها يكون موجباً لسجود السهو .