تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول ، « اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمّد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ( 1 ) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . [ 2084 ] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط ( 2 ) استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلَّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس . [ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما . [ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه . [ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله . وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكَّره بعد تخلَّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط ( 3 ) إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته . [ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة
هامش
( 1 ) لا يترك ، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) لا يترك .