فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر ، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع ( 1 ) والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[ 2082 ] مسألة 1 قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكَّر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي ( 2 ) السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكَّر إلَّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد .
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط . نعم ، لو
هامش
( 1 ) بل الأحوط العدول والإعادة .
( 2 ) قد تقدّم حكمه ، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير .