من الجهرية ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته ( 1 ) ، أو لم يسمع .
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز ( 2 ) .
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل ( 4 ) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب
هامش
( 1 ) والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
( 2 ) بقصد القربة المطلقة .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) مع عدم كون التأخّر فاحشاً .