بحسب تقليدهم ، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر .
[ 1919 ] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلَّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء . نعم ، لو عاد بلا فصل لا يبعد ( 1 ) بقاء قدوته .
[ 1922 ] مسألة 25 : يجوز ( 2 ) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
فصل في أحكام الجماعة
[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ( 3 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأمّا في الأوليين
هامش
( 1 ) مرّ أنّه مشكل ، بل بعيد .
( 2 ) محلّ إشكال .
( 3 ) لا يترك .