تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلَّم قبل الإمام لم تبطل ( 1 ) صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام . هذا كلَّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط ( 2 ) تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلَّا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل . [ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها . [ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول الله وقوّته » ونحو ذلك . [ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلَّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلَّداً لمن يوجب الثلاث ، وهكذا . [ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلَّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك . [ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ « الحمد » أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ( 3 ) ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا
هامش
( 1 ) محلّ إشكال . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح .