تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية . وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية ، فبان أنّها الأُولى حسبت متابعة ( 1 ) ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام . [ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة ( 2 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ( 3 ) ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، وإن أثم في صورة العمد . نعم ، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ( 4 ) ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر . [ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع ، وخصوصاً في
هامش
( 1 ) إن كان التبيّن بعد رفع الرأس ، وإن كان في حال السجود فاللَّازم نية المتابعة ، ولا يترك الاحتياط في كليهما . ( 2 ) محلّ إشكال . ( 3 ) الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذٍ ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية . ( 4 ) إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 591 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )