تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلَّا بطلت . [ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم ، إذا اتصلت المارة لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ . [ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلَّا مع الاطمئنان بعدمه . [ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط ( 1 ) كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام . [ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم ( 2 ) أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلَّين . نعم ، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد ( 3 ) بقاء قدوة المتأخّرين . [ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .
هامش
( 1 ) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول ، وإن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً . ( 2 ) مع فرض بقاء الاتصال . ( 3 ) مشكل ، بل بعيد .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 586 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )