[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلَّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار ، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد ( 1 ) .
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار ، أو اليمين واليسار .
[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة ، وكانت الجهات متساوية صلَّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلَّا فبقدر ما وسع ( 2 ) ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى ( 3 ) أن يكون على خطوط متقابلات .
[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى .
[ 1241 ] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلَّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ ، والأحوط ( 4 ) اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلَّي الثانية إلى غير الجهة التي صلَّى إليها الأُولى . نعم ، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .
[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته
هامش
( 1 ) احتياطاً .
( 2 ) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال ، بل منع .
( 3 ) بل الأحوط .
( 4 ) يجوز ترك هذا الاحتياط .