الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلَّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ، إلَّا إذا تبيّن كونها القبلة ( 1 ) مع حصول قصد القربة منه .
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ( 2 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض ، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال ، وإن صارت واجبة ( 3 ) بالعرض بنذر ونحوه .
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط ( 4 ) ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلَّى
هامش
( 1 ) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه ، وعليه فلا يتغيّر حكمها .
( 4 ) بل الأولى ، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .