مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 1 ) ، وإن صلَّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار ، وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلَّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
[ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
[ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة تنافي التعظيم .
فصل في أحكام الخلل في القبلة
[ 1250 ] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا ( 2 ) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن
هامش
( 1 ) إن أمكن الاضطجاع باليمين وإلَّا يكون كعكسه .
( 2 ) أي بالموضوع .