تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به . [ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير . غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . [ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى . [ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلَّا إذا علم ( 1 ) بكونها مبنيّة على الغلط . [ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة ، إلَّا إذا كانت إحداهما مظنونة والأُخرى موهومة ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنّاً فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات . [ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً . [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلَّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها ( 2 ) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأُولى مستدبراً ، أو إلى اليمين ، أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) أو كان هناك ظنّ غالب به كما مرّ . ( 2 ) الأقوائية ممنوعة . نعم ، الأحوط ذلك .