تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار . [ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل ، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق . [ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء . [ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ( 1 ) لأنّه من الحائل . [ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . [ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . [ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده ( 2 ) فيضرب بيده نفسه . [ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلَّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلَّا إذا كانت نجاسته ( 3 ) مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه . [ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح
هامش
( 1 ) إلَّا إذا كان واحداً أو اثنين . ( 2 ) وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير . ( 3 ) فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما .