تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميت مثلًا . [ 1133 ] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح . نعم ، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . [ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة . [ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد ( 2 ) بقصد ما في الذمة . [ 1136 ] مسألة 18 : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى ( 3 ) أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . [ 1137 ] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى ، وإلَّا فالواجب رعاية الكيفيّتين . ( 3 ) وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 350 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )