تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلَّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلَّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء ، خصوصاً فيما هو بدل عنه . [ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكَّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلَّا مع العلم والعمد كما مرّ . فصل في أحكام التيمّم [ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز التيمّم ( 1 ) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ . نعم ، لو تيمّم بقصد غاية أُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم . [ 1140 ] مسألة 2 : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلَّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أُخرى غير الصلاة . [ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظنّ به . نعم ، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكنّ التأخير
هامش
( 1 ) على الأحوط ، لكن لو علم بعدم التمكَّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة ، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 351 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )