ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
[ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع ( 1 ) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلَّا مع كون حالته السابقة النجاسة .
[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل ( 2 ) إلى المرتبة اللَّاحقة إن كانت ، وإلَّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له ( 3 ) يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع ( 4 ) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي
هامش
( 1 ) مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل .
( 2 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللَّاحقة .
( 3 ) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير ، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك . نعم ، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ .
( 4 ) بل الأحوط ترك الوضوء .