تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
[ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون ( 1 ) مكلَّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلَّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن ( 2 ) . [ 41 ] مسألة 41 : إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة ( 3 ) . [ 42 ] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب ( 4 ) عليه الفحص . [ 43 ] مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى يحرم ( 5 ) عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم ( 6 ) عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ، إلَّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
هامش
( 1 ) بل كان مكلَّفاً بالرجوع إليه . ( 2 ) الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد . ( 3 ) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة ، وإن كان في الاستلزام إشكال . ( 4 ) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري ، وكان المورد من موارد حرمة العدول ، وإلَّا فلا يجب إلَّا إذا أُريد به الوجوب الشرطي . ( 5 ) في إطلاقه إشكال . ( 6 ) ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة ، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن .