تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة ( 1 ) المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم . [ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللَّاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . [ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامي أن يقلَّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلَّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 2 ) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات . [ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر . [ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام . [ 49 ] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة . [ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
هامش
( 1 ) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً ، كما عرفت . ( 2 ) لا مجال للإشكال فيه .