عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ " ( 1 ) .
وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن
معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه " ( 2 ) .
وعن صفوان والبزنطي جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة . . . فقال : من أسلم
طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر . . . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام
فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين . . . وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي
يرى " ( 3 ) .
في الحجر والوصية :
فعن الباقر ( عليه السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم
يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّم بينهم ، يعني ماله " ( 4 ) .
وعن صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ،
فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا
يستقيم ، إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف
وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر السلطان " ( 5 ) .
في النكاح والطلاق وملحقاته :
فعن أبي حمزة الثمالي ، في العنّين ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " . . . فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : 11 ، 84 .
( 2 ) الوسائل : 11 ، 53 .
( 3 ) الوسائل : 11 ، 119 .
( 4 ) الوسائل : 13 ، 146 .
( 5 ) الوسائل : 13 ، 440 .