تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية : قال الشيخ في الخلاف : " المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه ، وإن كان ممّن يجنّ أحياناً ويفيق أحياناً حكم بحكم الأغلب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفّق أيّامه . . . " . وقال : " الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان . . . وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية " . وقال : " من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر وهو أصحّهما : أنّها تجب عليه . دليلنا إجماع الفرقة " ( 1 ) . وقال في النهاية : " . . . وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم " ( 2 ) . وقال في المبسوط : " والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية . . . " ( 3 ) . وفي الجواهر بعد قول المصنّف : " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء " قال : " كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة " ( 4 ) . وفي المغني بعد قول المصنف : " ولا جزية على صبيّ ولا زائل العقل ولا امرأة " قال : " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا . . . " ( 5 ) . وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان
هامش
( 1 ) الخلاف : 3 ، 238 . ( 2 ) النهاية : 193 . ( 3 ) المبسوط : 2 ، 38 . ( 4 ) الجواهر : 21 ، 236 . ( 5 ) المغني : 10 ، 581 .