تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد " ( 1 ) . وفي الجواهر قال : " بلا خلاف أجده فيه " ( 2 ) . والظاهر أنّ المراد بقطائع الملوك الأراضي القيّمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي . والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لأنفسهم ، فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفاً على المسلمين ، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسّم بين المقاتلين . ويدلّ على كونهما من الأنفال وللإمام - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه - أخبار مستفيضة : 1 - مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود " ( 3 ) . قال ابن الأثير : " الصوافي : الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها ، واحدها صافية . . . " ( 4 ) . 2 - صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شئ " ( 5 ) . قال في مجمع البحرين : " القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى
هامش
( 1 ) الشرائع : 1 ، 183 . ( 2 ) الجواهر : 16 ، 123 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، 365 . ( 4 ) النهاية : 3 ، 40 . ( 5 ) الوسائل : 6 ، 366 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 525 | الشيخ المنتظري