فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد " ( 1 ) .
وفي الجواهر قال : " بلا خلاف أجده فيه " ( 2 ) .
والظاهر أنّ المراد بقطائع الملوك الأراضي القيّمة التي يقتطعها الملوك
لأنفسهم من بين الأراضي .
والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية التي يأخذها الملوك لأنفسهم ،
فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي تكون وقفاً على المسلمين ، والصفايا
المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسّم بين المقاتلين .
ويدلّ على كونهما من الأنفال وللإمام - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه - أخبار
مستفيضة :
1 - مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " وله صوافي الملوك ما كان
في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود " ( 3 ) .
قال ابن الأثير : " الصوافي : الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا
ولا وارث لها ، واحدها صافية . . . " ( 4 ) .
2 - صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قطائع الملوك كلّها
للإمام وليس للناس فيها شئ " ( 5 ) .
قال في مجمع البحرين : " القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى
هامش
( 1 ) الشرائع : 1 ، 183 .
( 2 ) الجواهر : 16 ، 123 .
( 3 ) الوسائل : 6 ، 365 .
( 4 ) النهاية : 3 ، 40 .
( 5 ) الوسائل : 6 ، 366 .