نعم يمكن القول بملكية الرقبة تبعاً لآثار الاحياء ما بقيت ، فيجوز بيعها
وهبتها ووقفها ونحو ذلك .
والأقوى عندنا أيضاً أنّ الأرض المحياة إذا صارت مواتاً ترجع إلى الإمام
بالكلّية لزوال علّة الاختصاص وهي الإحياء وآثاره بلا تفاوت بين أن يكون
صاحبها معلوماً أو غير معلوم .
نعم إذا كان قد ملكها باشتراء الرقبة من الإمام ، أو ورثها ممّن اشترى الرقبة
منه ولو بوسائط يبقى ملكيته ولا تنقطع إلاّ بالنواقل العرفية أو الشرعية .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 522
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٥٢٢