تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
1 - فعن عليّ ( عليه السلام ) قال : " وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات . فأمّا وجه الامارة فقوله - تعالى - : ( واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) فجعل لله خمس الغنائم . . . " ( 1 ) . ولكن في صحّة الرواية كلام . 2 - عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : " الوصية بالخمس ، لأنّ الله - عزّ وجلّ - قد رضى لنفسه بالخمس " ( 2 ) . يظهر منه أنّ الخمس بأجمعه لله - تعالى - نعم يحتمل أن يراد بالخمس في الرواية ما يوصى به من القربات لا الخمس المصطلح . 3 - قول الرضا ( عليه السلام ) في تفسير آية الخمس : " الخمس لله والرسول ، وهو لنا " ( 3 ) . فجعل جميع الخمس لأنفسهم . وممّا يشهد أيضاً لكون الخمس حقّاً وحدانيّاً ثابتاً للإمام بما أنّه إمام ، أخبار التحليل بكثرتها ، إذ يستفاد منها أنّه ( عليه السلام ) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنّه بأجمعه له وأنّ الأصناف الثلاثة من باب المصرف . ويشهد لذلك أيضاً أنّه - تعالى - جعل الفيء أيضاً في آية الفيء ( 4 ) لنفس المصارف الستّة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما مع اختصاص الفيء
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، 341 . ( 2 ) الوسائل : 13 ، 361 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، 361 . ( 4 ) الحشر 59 : 7 .