تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الفرقة واخبارهم . . . " ( 1 ) . وأمّا الأخبار في المسألة فكثيرة نذكر بعضها : 1 - موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال : " في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير " ( 2 ) . 2 - صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ( إلى أن قال ) : " فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام . قال الله - تعالى - : واعلموا إنّما غنمتم من شئ فانّ لله خمسه . الآية " ( 3 ) . 3 - حسنة محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : " الخمس بعد المؤونة " ( 4 ) . إلى غير ذلك من الروايات المستفاد منها ثبوت الخمس في الفوائد اليومية بعد إخراج المؤونة له ولعياله وهي كثيرة . وظاهر أكثرها أو صريحها بيان الوظيفة الفعلية للشيعة ، وأكثرها صادرة عن الأئمّة المتأخّرين ، وهم كانوا يطالبون الخمس من شيعتهم ، واستمرّت هذه السيرة حتّى في عصر النوّاب الأربعة للإمام الثاني عشر ( عليه السلام ) ، فلا مجال لأن يحمل هذه الأخبار على أصل التشريع ويقال إنّه لا يعارضها أخبار التحليل بل تحكّم عليها . وخمس الأرباح ماليّة كثيرة ضخمة جدّاً وتتغيّر بحسب منابع الثروة
هامش
( 1 ) الخلاف : 1 ، 319 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 350 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، 349 . ( 4 ) الوسائل : 6 ، 348 .