تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ومن السنّة قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة " ( 1 ) . والمتيقن منها غنائم الحرب . وخبر أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّ لنا خمسه . . . " ( 2 ) . وبالجملة ثبوت الخمس إجمالاً في غنائم الحرب ممّا لا إشكال فيه ، من غير فرق بين القليل منها والكثير ، فلا يعتبر فيها نصاب . وظاهر المشهور ثبوت الخمس حتّى في الأراضي التي لا تقسم عندنا بين الغانمين بل تبقى للمسلمين . قال المحقّق : " وأمّا ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس ، والإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه " ( 3 ) . وقال الشيخ : " ما لا ينقل ولا يحوّل من الدور والعقارات والأرضين عندنا إنّ فيه الخمس . . . " ( 4 ) . واستدلّ لذلك بعموم الآية وعموم رواية أبي بصير التي مرّت آنفاً . وخالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله : " قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض ونحوها في الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، 338 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 339 . ( 3 ) الشرائع : 1 ، 322 . ( 4 ) الخلاف : 2 ، 333 . ( 5 ) الحدائق : 12 ، 325 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 460 | الشيخ المنتظري