2 - وفي الغنية : " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " ( 1 ) .
3 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأوّل أظهر " ( 2 ) .
4 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي " ( 3 ) .
5 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا
يسعّرها بما يخسر أربابها فيها " ( 4 ) .
6 - وفي الدروس : " ولا يسعّر عليه إلاّ مع التشدّد " ( 5 ) .
ولعلّ المراد بالتشدّد هو الإجحاف .
وأمّا فقهاء السّنة :
1 - فقال العلاّمة : " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ، وليس له أن
يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا . به قال أكثر علمائنا وهو
مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلاّر ( رحمهما الله ) : للإمام أن يسعّر عليهم فيسعّر بسعر البلد .
وبه قال مالك " ( 6 ) .
2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي : " صرّح الحنابلة بأنّ لوليّ الأمر أن يكره
المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . . . " ( 7 ) .
وأمّا الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلاّ عند فلان ،
هامش
( 1 ) الجوامع الفقهية : 528 .
( 2 ) الشرائع : 2 ، 21 .
( 3 ) القواعد : 1 ، 122 .
( 4 ) المقنعة : 96 .
( 5 ) الدروس ؛ 332 .
( 6 ) المنتهى : 2 ، 1007 .
( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي : 3 ، 198 .