تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
2 - وفي الغنية : " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " ( 1 ) . 3 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأوّل أظهر " ( 2 ) . 4 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي " ( 3 ) . 5 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها " ( 4 ) . 6 - وفي الدروس : " ولا يسعّر عليه إلاّ مع التشدّد " ( 5 ) . ولعلّ المراد بالتشدّد هو الإجحاف . وأمّا فقهاء السّنة : 1 - فقال العلاّمة : " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ، وليس له أن يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا . به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلاّر ( رحمهما الله ) : للإمام أن يسعّر عليهم فيسعّر بسعر البلد . وبه قال مالك " ( 6 ) . 2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي : " صرّح الحنابلة بأنّ لوليّ الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . . . " ( 7 ) . وأمّا الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلاّ عند فلان ،
هامش
( 1 ) الجوامع الفقهية : 528 . ( 2 ) الشرائع : 2 ، 21 . ( 3 ) القواعد : 1 ، 122 . ( 4 ) المقنعة : 96 . ( 5 ) الدروس ؛ 332 . ( 6 ) المنتهى : 2 ، 1007 . ( 7 ) موسوعة الفقه الإسلامي : 3 ، 198 .