تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه " ( 1 ) . 3 - وفي الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين على البيع ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة " ( 2 ) . أقول : ويدلّ على الحكم ، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدّعى ، أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، واخراج الحكرة إلى بطون الأسواق في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ . وفي الجواهر : " لو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذّر الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور " ( 3 ) .

التسعير

السابعة - في أنّه هل يجوز التسعير أم لا ؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار المسألة : اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك ، والأكثر على المنع : 1 - ففي النهاية : " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالى - ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ؛ 374 . ( 2 ) الحدائق : 18 ، 64 . ( 3 ) الجواهر : 22 ، 485 . ( 4 ) النهاية : 374 .