احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه " ( 1 ) .
3 - وفي الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام يجبر المحتكرين
على البيع ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدّمة " ( 2 ) .
أقول : ويدلّ على الحكم ، بعد وضوحه وعدم الخلاف المدّعى ، أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله )
بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، واخراج الحكرة إلى بطون الأسواق
في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من الاحتكار
والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ .
وفي الجواهر : " لو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه
مقامه مع عدم تعذّر الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف
المأثور " ( 3 ) .
التسعير
السابعة - في أنّه هل يجوز التسعير أم لا ؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء وأخبار
المسألة :
اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك ، والأكثر على المنع :
1 - ففي النهاية : " ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه
الله - تعالى - ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ؛ 374 .
( 2 ) الحدائق : 18 ، 64 .
( 3 ) الجواهر : 22 ، 485 .
( 4 ) النهاية : 374 .