تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
3 - عن ابن عمر : " إنّهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه حيث يباع الطعام " ( 1 ) . 4 - وعن كليب بن وائل الأزدي ، قال : رأيت عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) مرّ بالقصّابين فقال : " يا معشر القصّابين ، لا تنفخوا فمن نفخ اللحم فليس منّا " ( 2 ) . 5 - وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً بمنع التجّار من الاحتكار ومعاقبة من قارف الحكرة بعد نهيه ( 3 ) . 6 - وفي خبر حبابة الوالبيّة ، قالت : " رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درّة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجرّي والمارماهي والزّمار " ( 4 ) . 7 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال " ( 5 ) إلى غير ذلك من الروايات . وليس مقتضى نقلنا لها الالتزام بصحّة الجميع وجواز الاعتماد على كلّ واحدة منها بانفراده ، بل الغرض هو إثبات اهتمام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأمر الحسبة إجمالاً . والظاهر تحقّق الوثوق بصدور بعض هذه الروايات إجمالاً . الحادية عشرة : في وظيفة المحتسب : وظيفة المحتسب إجمالاً هي نشر المعروف وبسطه في المجتمع ، ودفع المنكر والمكروه عنه . وقد الّف ابن الأخوة - المتوفى 729 ه‍ - كتاباً جامعاً في الحسبة سمّاه
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 2 ، 14 . ( 2 ) كنز العمّال : 4 ، 158 . ( 3 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 110 ، صالح : 438 ، الكتاب 53 . ( 4 ) الوسائل : 16 ، 332 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، 574 .