تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وأمّا الأمر بالمعروف فيما كان مشتركاً بين حقوق الله وحقوق الآدميين فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهنّ إذا طلبن . . . وأمّا النهي عن المنكر فينقسم أيضاً على ثلاثة أقسام : أحدها : ما كان من حقوق الله - تعالى - . والثاني : ما كان من حقوق الآدميين . والثالث : ما كان مشتركاً بين الحقّين . فأمّا النهي عنها في حقوق الله - تعالى - فعلى ثلاثة أقسام : أحدها : ما تعلّق بالعبادات . والثاني : ما تعلّق بالمحظورات . والثالث : ما تعلّق بالمعاملات . . . " ( 1 ) . وذكر في الباب - 4 - الحسبة على أهل الذمّة . وفي الباب - 5 - ، الحسبة على أهل الجنائز ومراقبة شؤونها من التجهيز والغسل والتكفين والصلاة والتدفين بمباشرة أولياء الميت . وفي الباب - 6 - المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة والشروط المعتبرة في العقد والعاقد والمعقود عليه ( 2 ) . وتعرّض في الباب - 7 - لحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال ، وحرمة اتخاذ الأواني من الذهب والفضّة مطلقاً ، والمنع من تحلية الكعبة والمساجد بقناديل الذهب والفضّة ( 3 ) . وفي الباب - 9 - والباب - 10 - لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) معالم القربة : 27 . ( 2 ) معالم القربة : 52 . ( 3 ) معالم القربة : 76 . ( 4 ) معالم القربة : 80 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 292 | الشيخ المنتظري