وأمّا الأمر بالمعروف فيما كان مشتركاً بين حقوق الله وحقوق الآدميين
فكأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهنّ إذا طلبن . . .
وأمّا النهي عن المنكر فينقسم أيضاً على ثلاثة أقسام : أحدها : ما كان من
حقوق الله - تعالى - . والثاني : ما كان من حقوق الآدميين . والثالث : ما كان مشتركاً
بين الحقّين .
فأمّا النهي عنها في حقوق الله - تعالى - فعلى ثلاثة أقسام : أحدها : ما تعلّق
بالعبادات . والثاني : ما تعلّق بالمحظورات . والثالث : ما تعلّق بالمعاملات . . . " ( 1 ) .
وذكر في الباب - 4 - الحسبة على أهل الذمّة . وفي الباب - 5 - ، الحسبة
على أهل الجنائز ومراقبة شؤونها من التجهيز والغسل والتكفين والصلاة والتدفين
بمباشرة أولياء الميت .
وفي الباب - 6 - المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة والربا والسلم الفاسد
والإجارة الفاسدة والشركة الفاسدة والشروط المعتبرة في العقد والعاقد والمعقود
عليه ( 2 ) .
وتعرّض في الباب - 7 - لحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال ، وحرمة
اتخاذ الأواني من الذهب والفضّة مطلقاً ، والمنع من تحلية الكعبة والمساجد
بقناديل الذهب والفضّة ( 3 ) .
وفي الباب - 9 - والباب - 10 - لمعرفة القناطير والأرطال والمثاقيل
والدراهم والموازين والمكاييل والأذرع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) معالم القربة : 27 .
( 2 ) معالم القربة : 52 .
( 3 ) معالم القربة : 76 .
( 4 ) معالم القربة : 80 .