قال : " قال أبو عبد الله : لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 ) .
الثاني : فحوى ما دلّ على اشتراطه في إمام الجماعة ، كصحيحة أبي بصير
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعدّ منهم
المجنون وولد الزنا " ( 2 ) .
الثالث : الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته ، وإن كان الأقوى أنّه يراد منها
القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه
كره سؤر ولد الزنا " ( 3 ) .
الرابع : ما دلّ على كون ديته كدية الذمّي .
الخامس : ما دلّ على كونه أسوأ من الكافر .
السادس : ما دلّ على كونه أسوأ حالاً من الكلب والخنزير .
السابع : ما دلّ على عدم الخير فيه .
الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنّة .
أقول : ولا نريد الحكم بصحّة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها ، ولا سيّما
ما كان منها مخالفاً لحكم العقل والعدل ، بل نقول إنّه يستفاد من جميعها خسّة ولد
الزنا جدّاً وإن كان مسلماً عدلاً ، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية .
أُمور أُخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام
وهي ستّة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الأعضاء والحواسّ . 3 - الحرية .
4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصاً عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 275 .
( 2 ) الوسائل : 5 ، 397 .
( 3 ) الوسائل : 1 ، 165 .