تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قال : " قال أبو عبد الله : لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 ) . الثاني : فحوى ما دلّ على اشتراطه في إمام الجماعة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعدّ منهم المجنون وولد الزنا " ( 2 ) . الثالث : الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته ، وإن كان الأقوى أنّه يراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه كره سؤر ولد الزنا " ( 3 ) . الرابع : ما دلّ على كون ديته كدية الذمّي . الخامس : ما دلّ على كونه أسوأ من الكافر . السادس : ما دلّ على كونه أسوأ حالاً من الكلب والخنزير . السابع : ما دلّ على عدم الخير فيه . الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنّة . أقول : ولا نريد الحكم بصحّة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها ، ولا سيّما ما كان منها مخالفاً لحكم العقل والعدل ، بل نقول إنّه يستفاد من جميعها خسّة ولد الزنا جدّاً وإن كان مسلماً عدلاً ، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية . أُمور أُخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام وهي ستّة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الأعضاء والحواسّ . 3 - الحرية . 4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصاً عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 275 . ( 2 ) الوسائل : 5 ، 397 . ( 3 ) الوسائل : 1 ، 165 .