تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

8 - طهارة المولد

ولم أعثر على كلام لعلماء السنّة في اعتبار هذا الشرط ، وقد تعرّض له أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده ، وربما ادعوا عليه الاجماع . قال في الشرايع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " ( 1 ) . وفي الجواهر : " كما هو واضح بناء على كفره . أمّا على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به مؤيداً بنفر طباع الناس منه " ( 2 ) . ولكن الاجماع إنّما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدّة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك ، لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسّك بالفحوى صحيح . ويدلّ على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي ، مضافاً إلى الأصل ، أُمور : الأوّل : فحوى ما دلّ على اشتراطه في الشاهد ، كصحيحة محمد بن مسلم ،
هامش
( 1 ) الشرايع : 4 ، 67 . ( 2 ) الجواهر : 40 ، 13 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 127 | الشيخ المنتظري