8 - طهارة المولد
ولم أعثر على كلام لعلماء السنّة في اعتبار هذا الشرط ، وقد تعرّض له
أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده ، وربما ادعوا عليه
الاجماع .
قال في الشرايع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " ( 1 ) .
وفي الجواهر : " كما هو واضح بناء على كفره . أمّا على غيره فالعمدة
الاجماع المحكي وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به
مؤيداً بنفر طباع الناس منه " ( 2 ) .
ولكن الاجماع إنّما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب
المعدّة لنقل هذا السنخ من المسائل ، وليست المسألة كذلك ، لعدم ذكرها في مثل
كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها . نعم التمسّك بالفحوى صحيح .
ويدلّ على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي ، مضافاً إلى الأصل ،
أُمور :
الأوّل : فحوى ما دلّ على اشتراطه في الشاهد ، كصحيحة محمد بن مسلم ،
هامش
( 1 ) الشرايع : 4 ، 67 .
( 2 ) الجواهر : 40 ، 13 .