غير نهاية بين حدّين ، فبيّن أيضا أنّ الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العالية السالبة ، متناهية .
55 . و كذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيا ، و ذلك لأنّ الموجبة و إن لم يجب فيه أن تكون الصغرى بينها ، فلا بدّ من أن تكون في كلّ قياس مقدّمة موجبة .
56 . و أمّا الشكل الثالث : فإنّ الموجب « 1 » فيه ، « 2 » متعيّن فيه على كلّ حال انتهى ما حكى عنه الشيخ .
57 . و لم يذكره « 3 » الشكل الرابع ؛ لعدم عدّه إيّاه في الأشكال ، و عدم اعتنائه « 4 » به ؛ لبعده عن الطبع ؛ و الأمر هيّن ؛ لرجوعه إلى الثلاثة الأخرى .
58 . و أمّا غير الحمليّ ، فحاله معلوم بالقياس ؛ إذ هو إمّا شرطيّ اقتراني من المتّصلات ، فحكمه حكم الحمليّ ، إمّا غيره ، و حاله في التقدّم على المطلوب و توقّفه عليه ، حال الحمليّ . هذا .
59 . ثمّ أقول : إنّ التصديق الذي يتوقّف عليه التصديق المطلوب ، يجب أن يتألّف هيئة قياس حتى ينتج التصديق المطلوب ؛ و ذلك لأنّ ذلك التصديق يجب أن يكون مناسبا مع التصديق المطلوب مربوطا « 5 » معه ؛ « 6 » لعدم لزوم التصديق بمبائن من التصديق بمبائن آخر بالضرورة ؛ و الارتباط بين تصديق و آخر إمّا في الموضوع ، أو في المحمول ، أو في كليهما ، و كيف كان ،
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « فإنّ الموجبة الموجب » .
( 2 ) . في « المطبوعة » « فيها فية » .
( 3 ) . في « المطبوعة » « يذكر » .
( 4 ) . في « خ » « إعبائه » .
( 5 ) . في « المطبوعة » « حتى ينتج التصديق المطلوب مربوطا » .
( 6 ) . في « المطبوعة » « به » .