تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لأنه لا يراعي في صيده وجوب التسمية وإن كانت التسمية أفضل ، إلا أن ما يصيده غير المسلم ، لا يجوز أكله ، إلا إذا شوهد إخراجه من الماء حيا ، ولا يوثق بقوله في ذلك . وإذا ( 1 ) نصب الإنسان شبكة في الماء يوما وليلة أو ما زاد على
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء ، ثمَّ قلعها وقد اجتمع فيها سمك كثير ، جاز له أكل جميعه وإن كان يغلب على ظنه أن بعضه مات في الماء ، لأنه لا طريق له إلى تمييزه من غيره ، فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه لم يجز له أكل ما مات فيه ، وكذلك ما يصاد في الحظائر ، ويجتمع فيه جاز أكل جميعه مع فقد الطريق إلى تمييز الحي من الميت » . كيف يجوز أكل ما مات في الماء ؟ ولم لا يؤخذ من هذا ما تعلم [ 1 ] حياته بعد إخراجه من الماء والباقي يجتنب [ 2 ] ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله جمع بين مختلف الأحاديث بهذا التأويل ، فروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 2 ، ص 303 .عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام [ 3 ] في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ رجع إلى بيته ، ثمَّ أتاها وقد وقع فيها سمك ، فمتن ، فقال : ما عملت [ 4 ] يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 3 ، ص 303 .الحلبي . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 35 من أبواب الذبائح ، ح 1 ، ص 303 .عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل [ 5 ] أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
[ 1 ] في ح : « يعلم » . [ 2 ] في ح : « يجتنبه » . [ 3 ] ليس « عليه الصلاة والسلام » في ( ح ) . [ 4 ] في ك : « علمت » . [ 5 ] في ح : « سأل » .