تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
هناك طريق إلى اعتباره ، بأن يوجد مذبوحا ، أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، ويجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك . ولا يجوز أكل شيء من سباع الطير مثل النسر والعقاب والرخمة والحدأة ، وما كان له مخلب يأكل اللحم . ويكره أكل الغربان والقنابر والهدهد [ 1 ] . ولا يجوز أكل الخطاف والخشاف . ويكره لحم الحبارى ، وليس بمحظور . ولا بأس بأكل طير الماء وإن كان مما يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه . ولا يجوز أكل لحم الطواويس . ويكره أكل [ 2 ] لحم الصرد والصوام والشقراق . والطير إذا كان جلالا ، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك . وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام . [ 2 ]

باب الصيد وأحكامه

صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيا ، على أي وجه كان ، سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا ، من أي أجناس الكفار كان ،
هامش
[ 1 ] في خ : « الهداهد » . [ 2 ] ليس « أكل » في ( م ) .