هناك طريق إلى اعتباره ، بأن يوجد مذبوحا ، أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، ويجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك .
ولا يجوز أكل شيء من سباع الطير مثل النسر والعقاب والرخمة والحدأة ، وما كان له مخلب يأكل اللحم .
ويكره أكل الغربان والقنابر والهدهد [ 1 ] .
ولا يجوز أكل الخطاف والخشاف .
ويكره لحم الحبارى ، وليس بمحظور .
ولا بأس بأكل طير الماء وإن كان مما يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه .
ولا يجوز أكل لحم الطواويس .
ويكره أكل [ 2 ] لحم الصرد والصوام والشقراق .
والطير إذا كان جلالا ، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك .
وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام .
[ 2 ]
باب الصيد وأحكامه
صيد السمك ، أخذه وإخراجه من الماء حيا ، على أي وجه كان ، سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا ، من أي أجناس الكفار كان ،
هامش
[ 1 ] في خ : « الهداهد » .
[ 2 ] ليس « أكل » في ( م ) .