تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ولا بأس بالطمر والطبراني والإبلامي من أجناس السمك . وأما حيوان البر ، فإنه لا يجوز أكل شيء من السباع ، سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب ، مثل السبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والثعلب والأرنب والدب والذئب ، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ . ولا بأس ( 1 ) بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي وإن كان لحم الحمار مكروها . والقرد والسنور لا يجوز أكلهما . ولا يجوز أكل السلحفاة والضب واليربوع والفأر والحيات والعقارب والضفادع والسرطان والخنافس وبنات وردان والزنابير . ولا يجوز أكل لحم الخز والسمور والسنجاب والفنك وما أشبهها . وأما الطير [ 1 ] فيؤكل منه كل [ 2 ] ما دف ، ويترك منه كل ما يصف [ 3 ] . فإن كان طيرا يدف ويصف ، يعتبر : فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه ، اجتنب . فإن لم يكن
شرح
( 1 ) قوله : « ولا بأس بأكل لحم الظبي والغزال » . هل هما لفظان مترادفان ، أم متباينان ؟ الجواب : الغزال هو الشادن حتى [ 4 ] يتحرك ، والظبي الكبير ، فاختلافهما كاختلاف ما بين الصغير والكبير .
هامش
[ 1 ] في ملك : « الطيور » وفي خ : « فإنه يؤكل » . [ 2 ] ليس « كل » في ( ب ، م ، ن ) وفي ن : « ما يدف » . [ 3 ] في ح ، خ : « صف » . [ 4 ] في ح : « حين » .