ولا بأس بالطمر والطبراني والإبلامي من أجناس السمك .
وأما حيوان البر ، فإنه لا يجوز أكل شيء من السباع ، سواء كان ذا ناب أو غير ذي ناب ، مثل السبع والفهد والنمر والكلب والخنزير والثعلب والأرنب والدب والذئب ، وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ .
ولا بأس ( 1 ) بأكل لحم الظبي والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي وإن كان لحم الحمار مكروها .
والقرد والسنور لا يجوز أكلهما .
ولا يجوز أكل السلحفاة والضب واليربوع والفأر والحيات والعقارب والضفادع والسرطان والخنافس وبنات وردان والزنابير .
ولا يجوز أكل لحم الخز والسمور والسنجاب والفنك وما أشبهها .
وأما الطير [ 1 ] فيؤكل منه كل [ 2 ] ما دف ، ويترك منه كل ما يصف [ 3 ] .
فإن كان طيرا يدف ويصف ، يعتبر : فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه ، اجتنب . فإن لم يكن
شرح
( 1 ) قوله : « ولا بأس بأكل لحم الظبي والغزال » .
هل هما لفظان مترادفان ، أم متباينان ؟
الجواب : الغزال هو الشادن حتى [ 4 ] يتحرك ، والظبي الكبير ، فاختلافهما كاختلاف ما بين الصغير والكبير .
هامش
[ 1 ] في ملك : « الطيور » وفي خ : « فإنه يؤكل » .
[ 2 ] ليس « كل » في ( ب ، م ، ن ) وفي ن : « ما يدف » .
[ 3 ] في ح ، خ : « صف » .
[ 4 ] في ح : « حين » .