تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وإذا ( 1 ) وثبت [ 1 ] سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ، تركها ، ولم يجز له أكلها .
شرح
وفيه توقف . ( 1 ) قوله : « وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز أكلها ، وإن لم يدركها كذلك تركها ، ولم يجز له أكلها » . هل أراد بالإدراك هاهنا أخذها ، أم بالنظر ؟ ثمَّ كيف تحل مع النظر إن كان مقصوده ؟ الجواب : أراد الشيخ رحمه الله [ 2 ] إصابتها باليد ، أو الآلة ، وهذا اختياره في كثير من كتبه قال في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 9 ، باب الصيد والذكاة ذيل ح 22 ، ص 7 ، راجع الوسائل ، ج 16 ، الباب 34 من أبواب الذبائح ح 1 ، ص 301 .: « إن ماتت قبل أن يدركها لم يحل أكلها ، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجد ، فماتت ، أيصلح [ 3 ] أكلها ؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها » . ويقوى عندي أن إدراكها حية خارج الماء يكفي في حلها ، لأن المحرم إنما هو ما يموت في الماء . ويؤيد ما قلناه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 34 من أبواب الذبائح ، ح 2 ، ص 302 .سلمة أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : في السمك ، والصيد إذا أدركتها وهي تضطرب ، وتضرب بذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها .
هامش
[ 1 ] في م : « وثب » . [ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) . [ 3 ] في ح : « أيحل » .
النهاية ونكتها — صفحة 80 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي