ولا بأس بالكنعت [ 1 ] ، ولا بأس بالربيثاء .
ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا ، إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة [ 2 ] في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا .
ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك .
وإذا ( 1 ) شق جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها [ 3 ] .
فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ [ 4 ] ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلخت [ 5 ] ، لم يجز أكلها على حال .
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا شق جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها » .
لم لم يعتبر وجودها حية ؟
الجواب : روي بهذا روايتان ضعيفتان : إحداهما ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 36 من أبواب الذبائح ، ص 304 .عن السكوني ، والأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 36 من أبواب الذبائح ، ص 304 .مرسلة ، وكلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام . فلا تمسك بهما .
لكن لمن نصر هذه الرواية أن يقول : الأصل بقاء الحياة حتى صيدت البالعة فتكون مذكاة تبعا للمصيدة ، ولما لم يتحقق موتها في الماء كان الأصل الحل .
هامش
[ 1 ] في م : « بالكنعد » وفي هامش خ : « بالكنعد ، بالكنعد - صح » وفي هامش م : « ح ، ص - بالكنعت - صح » .
[ 2 ] في ح ، م : « الليل » وفي هامش م : « خ ، ص - الليلة - صح » .
[ 3 ] في م ، ن : « أكله » وفي هامش م : « خ - ص - أكلها - صح » .
[ 4 ] في ح ، ص : « لم تنسلخ » وفي ن : « لم ينسلخ » .
[ 5 ] في ح ، خ : « انسلخت » .