تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وأما ( 1 ) المارماهي والزمار والزهو ، فإنه مكروه شديد الكراهية [ 1 ] وإن لم يكن محظورا .
شرح
( 1 ) قوله : « وأما المارماهي ، والزمار ، والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا » . وقال في المكاسب المحظورة ( 1 )( 1 ) الباب 4 من كتاب المكاسب ، ص 99 .. « وبيع الجري ، والمارماهي [ 2 ] والطافي ، وكل سمك لا يحل أكله ، وكذلك الضفادع ، والسلاحف ، وجميع ما لا يحل أكله حرام » . فقد جعله في المسألة الأولى مكروها ، وفي هذا الموضع حراما لا يحل أكله . الجواب : الوجه أنه مكروه شديد الكراهية ، وليس بمحظور ، ويدل عليه الأصل ، وعموم القران ( 1 )( 1 ) الأنعام : 145 .، وما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 16 ، 17 ، 18 ، 19 ص 334 .الحلبي ، وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري . وأما النهي عن بيعه فإنه عول في ذلك على روايات ( 1 )( 1 ) فمنها ما في الوسائل ، ج 16 ، الباب 8 و 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ص 329 .منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 4 ص 330 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثمَّ يمر بسوق الحيتان ، ثمَّ يقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له من السمك قشر . فالاختلاف منشؤه اختلاف الأحاديث ، واختياره رضوان الله عليه ضبط ما نقل . والصواب عندي الكراهية بيعا وأكلا .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ ، ص : « الكراهة » . [ 2 ] في ح : « والزمار والطافي » .