لحمه بعد أن يغسل بالماء . ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله .
وإذا رضع شيء من هذه الأجناس من خنزيرة ، حتى اشتد على ذلك ، لم يجز أكل لحمه ، ولا ما كان من نسله ، فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ، كان أكل لحمه مكروها غير محظور ، إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام : إن كان مما يأكل العلف ، كسبأ [ 1 ] وغيره ، أطعم ذلك ، وإن لم يأكل ، سقي من لبن [ 2 ] ما يجوز شرب لبنه سبعة [ 3 ] أيام .
وإذا شرب شيء من هذه [ 4 ] الحيوان بولا ، ثمَّ ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه ، إلا بعد غسله بالماء .
ومتى شرب شيء من هذه الأجناس من لبن امرأة ، واشتد ، كره
شرح
لا يؤكل [ 5 ] ما في بطنها .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 ، ص 352 .حكم البول موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ، ثمَّ ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به .
فالفرق مستفاد من الروايتين .
والرواية الأولى عن أبي جميلة ، وهو ضعيف ، مع منافاتها الأصل [ 6 ] ، فهي ساقطة ، والثانية مرسلة ، لكن هي مطابقة للأصل ، فينبغي أن يكون العمل عليها ، وكذا في مسألة الخمر من غير فرق ، تعويلا على الأصل في غسل ما لاقى النجاسة .
هامش
[ 1 ] في ح : « تيسا كان أو غيره » وفي ص : « كبشا » .
[ 2 ] في ن : « كبش » .
[ 3 ] في ملك : « بسبعة » .
[ 4 ] في خ ، ص : « هذا » وفي ح : « الحيوانات » .
[ 5 ] في ح : « قال : لا يؤكل » .
[ 6 ] في ح : « للأصل » .