غذاؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها . فإذا [ 1 ] كان مخلطا [ 2 ] بأكل العذرة وغيرها ، فإن لحمها مكروه ، وليس بمحظور .
ويستبرأ الجلال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل [ 3 ] ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيام .
وإذا ( 1 ) شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح ، جاز أكل
شرح
الجواب : لم أقف لأحد من علمائنا في ذلك على تحديد فأذكره ، والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 16 من كتاب الأطعمة ، ص 541 .والمبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 6 ، ص 282 .أن الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة ، لكن هذا صواب إن قلنا إن الجلال مكروه ، لأن الكراهية تتحقق مع ذلك ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، إذ التحريم لا يتحقق حتى يكون علفها العذرة محضا ، وحيث لا تقدير في ذلك فالذي يتغلب أن تخلو من العلف الطاهر ، ويصير ما تتناوله من العذرة ماليا الات الغذاء ، بحيث يتحقق استحالة القدر الذي تتناوله إلى شبه الأعضاء ، إذ لا يتحقق التمحض في الغذاء إلا على هذا الوجه .
( 1 ) قوله : « وإذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله » .
وقال : « إذا شرب شيء من هذا الحيوان بولا ، ثمَّ ذبح لم يؤكل ما في بطنه ، إلا بعد غسله بالماء » .
ما الفرق بين الموضعين وكلاهما نجس ؟
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 1 ، ص 352 .حكم الخمر أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ، ثمَّ ذبحت على تلك الحال :
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « فإن » .
[ 2 ] في ح ، ص : « مختلطا » .
[ 3 ] في ح ، ملك : « الجلال » .