بسم الله الرحمن الرحيم
[ 1 ]
باب من يصح ملكه ، ومن لا يصح ، ومن إذا ملك
انعتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن
يعتقه صاحبه
كل من أقر على نفسه بالعبودية ، وكان بالغا ، أو قامت البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ ، جاز تملكه ، والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها .
وكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم .
ثمَّ هم ينقسمون قسمين :
قسم منهم تقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب : اليهود والنصارى . والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب . فإن امتنعوا من قبول الجزية ، قتلوا ، وسبي ذراريهم ، واسترقوا .
ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام . فإن امتنعوا ، كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري .
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار وإن سباهم أهل الفسق والضلال .
النهاية ونكتها — صفحة 4
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤