تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
يوم أَتلفه ، وذلك مثل الفهد أَو البازي أَو الصَّقر أو غير ذلك ممَّا يجوزُ للمسلمين تملُّكه [ 1 ] . فإن أَتلف عليه ما لا يحلُّ للمسلم تملُّكه ، لم يكن عليه شيءٌ . فإن أَتلف شيئاً [ 2 ] من ذلك على ذمِّي ، وجب عليه قيمته . ومتى [ 3 ] أَتلف عليه شيئاً ممّا تقع عليه الذَّكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه أَيضاً حكم ما لا تقع عليه الذَّكاة في أَنَّه يجب عليه قيمته يوم أَتلفه . فإن أَتلفه على وجه يمكنه الانتفاعُ به ، كان صاحبه مخيَّراً بين أَن يلزمه قيمته يوم أَتلفه ، و [ 4 ] يُسلِّم إليه ذلك الشَّيء ، أَو يطالبه بقيمة [ 5 ] ما بين كونه متلفاً وكونه حيّاً . ودية الكلب السَّلوقيّ أَربعون درهماً لا يزادُ عليه . ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهماً . وفي كلب الزَّرع قفيزٌ من طعام . وليس في شيء من الكلاب غير هذه شيءٌ على حال [ 6 ] . والقولُ ( 1 ) في جراح البهائم وقطع أَعضائهم بحسب [ 7 ] ما بيّنا : إِن
شرح
والوجه عندي : أنّ السباع يقع عليها الذكاة ، فيكون على متلفها الأَرش لإكمال القيمة . ( 1 ) قوله : « والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيّنا : إن كان الحيوان ممّا يتملَّك ، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً ، وإن كان ممّا لا يتملَّك ، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه » .
هامش
[ 1 ] في خ : « تملكه للمسلمين » وفي ن : « للمسلم تملكه » وفي ي : « تملكه للمسلم » . [ 2 ] في ملك : « وإن أتلف حيواناً » . [ 3 ] في ملك : « من » . [ 4 ] في ملك : « أو » . كذا . [ 5 ] في خ : « بقيمته » . [ 6 ] في خ : « كلّ حال » . [ 7 ] في خ : « بحساب » وفي ملك ، ن : « ما بيّناه » .