تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
حسب ما يراه الإمام . فإن ( 1 ) كان امرأَة ، كان عليه ديتُها إِذا لم ينبُت الشعر ، فإن نبت ، كان عليه مهرُ نسائها . وفي الحاجبين إِذا أَذهب [ 1 ] شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كل واحد منهما مائتان وخمسون ديناراً . وفي شفر العين الأَعلى ثلثُ دية العين ، مائةٌ وستَّة وستُّون ديناراً وثلثا دينار . وفي شفر العين الأَسفل نصفُ دية العين مائتان وخمسون ديناراً . وفي العينين الدِّية كاملة [ 2 ] ، وفي كل واحدة منهما نصفُ دية النَّفس ، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك .
شرح
( 1 ) قوله : « فإن كان امرأة ، كان عليه ديتها إذا لم ينبت الشعر ، فان نبت ، كان عليه مهر نسائها » . فإن كان مهر النساء أكثر من ديتها ما الحكم فيه ؟ وهل ينقص ذلك أم يكون فيه مهر المثل وإن كان زائداً على ديتها ؟ ويلزم منه إذا نبت كانت ديته أكثر من أنّه لم ينبت . الجواب : لا يبلغ مهر المثل في الأكثر هذا القدر . ولو زاد ، لم يتجاوز ديتها ، لأنّ الإجماع أنّه لا يكون دية عضو من إنسان . أزيد من دية نفسه . وأمّا أنّه يلزم أن يكون دية الشعر إذا نبت مساوية لديته إذا لم ينبت فربما التزمنا هذا ، لكن الترجيح أنّه إذا لم ينبت [ 3 ] ، كان عليه ديتها مطرداً ، وإذا [ 4 ] نبت ، كان فيه مهرها وفي النادر حتى يتّفق التساوي ، فيكون التفاوت في عموم ذاك [ 5 ] وندور هذا إذا قلنا إنّ مهر المثل يتجاوز به مهر السنّة .
هامش
[ 1 ] في ح : « ذهب » . [ 2 ] في ملك : « الكاملة » . [ 3 ] في ك زيادة « حتّى » . [ 4 ] في ح : « فإذا » . [ 5 ] في ح : « ذلك » .